قانون مجلس التأديب

آ = يقوم بوظيفة مقرر لدى مجلس التأديب أحد أعضاء النيابة العامة برتبة رئيس نيابة.
ب = يصدر قرار من وزير العدل بالتكليف لوظيفة مقرر ومقرر ملازم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *