قانون مجلس التأديب

آ = كف يد الموظف هو فصله عن وظيفته موقتاً حتى عودته إليها وفاقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
ب = تكف يد الموظف عندما تستدعي المصلحة العامة عدم مثابرته على العمل، ويسري مفعول العقوبة الصادرة تحق الموظف اعتباراً من تاريخ كف يده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *