قانون مجلس التأديب

آ = يقرر كف اليد بمرسوم أو قرار من السلطة التي تمارس حق التعيين، ويجوز للوزير أو المحافظ في الأحوال التي يراها خطيرة أن يكف يد الموظفين الذين يعود أمر تعيينهم لمرجع أعلى شرط أن يعلم فوراً هذا المرجع، ويعد كف اليد ملغي ويستأنف الموظف حكماً إذا لم يصدر خلال (15) يوماً مرسوم أو قرار وزاري حسب الأصول بتثبيت كف اليد.
ب = يجوز للمفتش أو من يقوم بأعمال التفتيش أن يمارس حق كف اليد ضمن الشروط المبينة في الفقرة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *