Call us now:
قانون مخالفات الأبنية
يحق للمجلس البلدي أن يستعيض عن هدم وإزالة البناء أو جزء البناء المخالف في غير الحالات المنصوص عنها في المادة السابقة بفرض غرامة على مرتكب المخالفة الذي كان مالكاً عند ارتكابها على أن تعادل الغرامة المفروضة ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو كان في استطاعته جنيها وتحدد هذا المنفعة بالزيادة التي طرأت على قيمة العقار أرضاً وبناءً بسبب المخالفة.