قانون مخالفات الأبنية

تفرض الغرامة على المخالف بقرار يصدر عن رئيس البلدية المختص ويعفى منها في حال إزالة المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ الاشعار المتضمن فرضها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *