قانون مخالفات الأبنية

إذا وقعت المخالفة في القرى التي ليس فيها بلديات يتولى وزير الشؤون البلدية والقروية أو من ينيبه صلاحيات المجلس البلدي ورئيس البلدية المنصوص عليها في هذا القانون ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *