قانون مخالفات الأبنية

مكرر ـ إن الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون هي من نوع ((الالتزامات المدنية)) (أضيفت هذه المادة بموجب المرسوم التشريعي رقم 131 تاريخ 24/6/1965).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *