قانون منع الرعي في الأراضي المحرمة

يعاقب من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمس ليرات سورية ولا تتجاوز خمس عشرة ليرة سورية عن كل رأس من الحيوانات كما تحجز الحيوانات المخالفة على نفقة صاحبها وتسلم لشخص ثالث ويجوز تسليمها لصاحبها بأمر دفع الحد الأدنى للغرامة ونفقات الحيوانات خلال فترة الحجز أمانة في صندوق الخزينة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الضبط وإلا تباع بمعرفة السلطات الإدارية ويودع ثمنها أمانة في الخزينة حتى البت بالدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *