Call us now:
قرار حول إجراءات التظلم الإداري مجلس الوزراء
مادة 2- يجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية أسم المتظلم ووظيفته وعنوانه وتاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في النشرة المصلحية أو تاريخ إعلان المتظلم بالقرار ويجب أن يبين في الطلب أيضاً موضوع القرار والأسباب التي بني عليها التظلم ويرفق به ما يرى تقديمه من مستندات.