قرار حول إجراءات التظلم الإداري مجلس الوزراء

مادة 5- يتولى فحص التظلمات مفوضو الدولة بالوزارات والمصالح أو من يندبهم الوزراء ومديرو المصالح لهذا الغرض، وتعرض نتيجة الفحص على الوزير في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *