قرار حول إجراءات التظلم الإداري مجلس الوزراء

مادة 6- تتخذ الإجراءات اللازمة للبت في التظلم في الميعاد القانوني ويبلغ صاحب الشأن بالنتيجة بكتاب موصى عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *