قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري

يقصد بعبارة (النقل البحري) الواردة في هذا القانون كل نقل يتم على سفينة بحرية ولو تم ذلك داخل المياه الإقليمية للدولة.
ويقصد بعمليات (النقل البحري) العمليات التي يكون موضوعها نقل سلعة أو شخص على النحو المتقدم في الفقرة السابقة سواء تمت عملية النقل بمقتضى عقد مستقل أو تبعاً لعقد آخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *