قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري

تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر خاص يوقعه كل من الرئيس والعضو المنتدب الموظف القائم بأعمال سكرتارية المجلس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *