Call us now:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري
يعتمد وزير الاقتصاد المركزي قرارات مجلس الإدارة المشار إليها في المادة السابقة. وله أن يعترض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها إليه، فإن لم يفعل اعتبرت نافذة من تاريخ انتهاء هذه المهلة.
وإذا اعترض الوزير على قرار لمجلس الإدارة وجب لنفاذ هذا القرار موافقة أربعة أخماس المجلس على الأقل.