Call us now:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري
تضع الهيئة حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية ويعرض على وزير الاقتصاد المركزي لاعتماده خلال شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
تضع الهيئة حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية ويعرض على وزير الاقتصاد المركزي لاعتماده خلال شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.