قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري

تضع الهيئة حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية ويعرض على وزير الاقتصاد المركزي لاعتماده خلال شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *