Call us now:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري
مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة يعين مجلس الإدارة مراقباً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة بالقانون الخاص بالمحاسبين والمراجعين ويحدد مجلس الإدارة مكفأة المراقب.
ويكون للمراقب حقوق مراقب الحسابات في شركات المساهمة وعليه واجباته، وفي حالة تعدد المراقبين تكون مسؤوليتهم بالتضامن فيما بينهم.