قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري

على وزير الاقتصاد المركزي إصدار اللوائح والقرارات العملية لهذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *