Call us now:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري
تنشأ مؤسسة عامة تلحق بوزارة الاقتصاد المركزية تسمى (الهيئة العامة لشؤون النقل البحري) ويكون مركزها مدينة القاهرة.
ويمكن إنشاء مكاتب تنفيذية فرعية لها في مدن الإقليمين الجنوبي والشمالي وحسبما تدعو الحاجة ويكون إنشاء هذه المكاتب بقرار من وزير الاقتصاد المركزي.
وتحل هذه الهيئة محل اللجنة العامة لشؤون النقل البحري المنشأة بالقانون رقم /4/ لسنة 1957 ومحل المجلس الأعلى للنقل البحري المنشأة بالمرسوم الصادر في 26 مارس سنة 1951.