قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري

يشكل مجلس الإدارة برئاسة وزير الاقتصاد المركزي وعضوية كل من:
(1) وزير المواصلات المركزي.
(2) وزير الاقتصاد التنفيذي للإقليم الشمالي.
(3) وزير الاقتصاد التنفيذي للإقليم الجنوبي.
(4) وزير الصناعة التنفيذي للإقليم الشمالي.
(5) وزير الصناعة التنفيذي للإقليم الجنوبي.
(6) مستشار الدولة لوزارة الاقتصاد.
(7) ممثل لكل من وزارتي الخزانة والتموين المركزية.
(8) خمسة أشخاص على الأكثر يختارهم وزير الاقتصاد المركزي من ممثلي شركات الملاحة الوطنية ومن المتصلين بشؤون النقل البحري ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم أكثر من مرة.
وتحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *