قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري

يتولى مدير عام الهيئة إدارتها وتصريف شؤونها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح المكملة له، وله على الأخص.
(أ) تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة.
(ب) تحضير ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارهما.
(جـ) الإشراف على أعمال موظفي ومستخدمي الهيئة على الوجه الوارد في اللائحة الخاصة بهم.
(د) إصدار الإذن بالمصروفات الخاصة بالهيئة. وله أن يفوض غيره في ذلك. وبوجه عام مباشرة ما يخوله إياه هذا القانون واللوائح المكملة له وما يخوله له مجلس الإدارة من اختصاصات أو سلطات.
وللمدير العام أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات لمن ينيبه في ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *