Call us now:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري
يمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها بالهيئات والأشخاص الآخرين كما يمثلها أمام القضاء ويكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق أغراض الهيئة.
وعليه أن يقدم إلى مجلس الإدارة في كل شهر وكلما طلب إليه ذلك تقريراً عن سير العمل بالهيئة وعن حالتها من الناحية المالية.
كما يجب عليه أن يقدم إلى وزير الاقتصاد المركزي في ختام كل سنة تقريراً عن نشاط الهيئة.