Call us now:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 230 لسنة 1959
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وللوزير المختص ولوزير الشؤون البلدية والقروية في اقليمي الجمهورية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وللوزير المختص ولوزير الشؤون البلدية والقروية في اقليمي الجمهورية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.