قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 230 لسنة 1959

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وللوزير المختص ولوزير الشؤون البلدية والقروية في اقليمي الجمهورية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *