Call us now:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 230 لسنة 1959
تصدر الجهة الادارية المختصة بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً بتحديد نسبة مئوية من مجموع المبالغ التي ستقرض للجمعيات سنوياً تخصص لطلبات القروض الخاصة بانشاء وتمليك الشقق والطوابق ويخصص الباقي لطلبات القروض الخاصة بإنشاء وتمليك المساكن المستقلة (الفيلات).
ويتضمن هذا القرار قواعد الاسبقية في الحصول على القروض فيما بين كل نوع من نوعي الطلبات المشار اليها.