Call us now:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 230 لسنة 1959
تقدم طلبات القروض من الجمعيات التعاونية الى الجهة الادارية المختصة، وتقيد في سجل خاص سابقاً لتاريخ تقديمها ثم تبحث بالاشتراك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، مع استطلاع رأي الجهة المقرضة في المستندات المتعلقة بابرام عقود القرض والضمان.
وعند الموافقة على الطلب تحدد الجهة الادارية المختصة مبلغ القرض الذي سيمنح للجمعية. ويصدر الوزير المختص قراراً في الطلب بقبوله أو بإرجاء النظر فيه أو برفضه حسب الأحوال. ويبلغ القرار الى الجمعية الطالبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ويؤشر بمضمونه في سجل قيد الطلبات.
ويكون تقديم الطلبات وقيدها وفحصها والبت فيها طبقاً للاجراءات والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية.