قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 230 لسنة 1959

يستهلك أصل القرض اقساطاً سنوية متساوية مضافاً اليها الفوائد.
ويستحق القسط في أول يناير (كانون الثاني) من كل سنة على أن يبدأ استحقاق القسط الأول في أول شهر يناير التالي على مضي سنة من تاريخ تسلم المساكن بواسطة وزارة الشؤون البلدية والقروية طبقاً للمادة 8 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *