Call us now:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 230 لسنة 1959
لا يجوز صرف أية دفعة من مبلغ القرض ولا من المبلغ المودع من الجمعية طبقاً للفقرة (5) من المادة الثانية الا باذن كتابي من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
لا يجوز صرف أية دفعة من مبلغ القرض ولا من المبلغ المودع من الجمعية طبقاً للفقرة (5) من المادة الثانية الا باذن كتابي من وزارة الشؤون البلدية والقروية.