قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 230 لسنة 1959

لا يجوز صرف أية دفعة من مبلغ القرض ولا من المبلغ المودع من الجمعية طبقاً للفقرة (5) من المادة الثانية الا باذن كتابي من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *