Call us now:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 230 لسنة 1959
يجوز للجهة الادارية المختصة أن تتحمل عن الجمعيات كل أو بعض الفرق بين سعر الفائدة المحددة بالفقرة (هـ) من المادة الثانية وبين سعر الفائدة الأعلى الذي يتعاقد عليه بموافقة الجهة الادارية المذكورة وذلك في حدود الاعتماد الذي يدرج في ميزانيتها سنوياً لهذا الغرض.