قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 1958 وتعديلاته بشأن تطبيق القانون الجمعيات التعاونية

المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1961
تتولى الوزارة المختصة في الأقليم السوري اختصاصات الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية والجهات الحكومية المختصة المنصوص عليها في جميع نصوص قانون الجمعيات التعاونية المشار إليه. كما يتولى الوزير المختص في الأقليم السوري الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المشار إليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *