Call us now:
قرار رقم 151 لعام 1974 تحديد الأشياء المعتبرة للاستعمال الشخصي
تعتبر للاستعمال الشخصي في معرض تطبيق الفقرة (ب) من المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 الأشياء الشخصية اللازمة للمسافر ولأفراد أسرته. ولوازم عمله وبيته وسيارته التي يصطحبها وكذلك الهدايا التي ترد معه.
وتعتبر الأشياء التي يصطحبها المغترب وغير المقيم من الأجانب والمواطنين العرب من الأنواع المذكورة للاستعمال الشخصي مهما بلغت قيمتها.
وتكون الأشياء المذكورة كذلك للاستعمال الشخصي إذا وردت مع الأجانب والمواطنين العرب المقيمين والسوريين إذا لم تتجاوز قيمتها 1000 ليرة سورية.