قرار رقم 151 لعام 1974 تحديد الأشياء المعتبرة للاستعمال الشخصي

ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974.
دمشق في 2/3/1974
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *