قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991

تلتزم جميع الجهات والدوائر والمؤسسات بتقديم التسهيلات والمساعدات للمستثمرين بهدف إنجاز معاملاتهم ومواضيعهم دون تأخير كما تلزم بالرد على استفسارات وتساؤلات المكتب خلال فترة أسبوع واحد من تسجيل طلب الاستفسار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *