Call us now:
قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991
تبقى جميع البيانات والمعلومات التي يقدمها المستثمرون لأية جهة رسمية بما فيها المصارف والمتعلقة بإقامة وتنفيذ مشاريعهم غير قابلة للنشر أو التداول.
تبقى جميع البيانات والمعلومات التي يقدمها المستثمرون لأية جهة رسمية بما فيها المصارف والمتعلقة بإقامة وتنفيذ مشاريعهم غير قابلة للنشر أو التداول.