قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991

تبقى جميع البيانات والمعلومات التي يقدمها المستثمرون لأية جهة رسمية بما فيها المصارف والمتعلقة بإقامة وتنفيذ مشاريعهم غير قابلة للنشر أو التداول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *