Call us now:
قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991
آ ـ يحق للمستثمر أن يفتح لصالح مشروعه المرخص وفق أحكام قانون الاستثمار حساباً بالنقد الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري يقيد في الجانب الدائن منه:
1) ـ 100% مما هو مدفوع بالنقد الأجنبي من رأسمال المشروع ومن القروض التي يحصل عليها بالعملات الأجنبية.
2) ـ 75% من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات التصدير والخدمات المتحققة عن نشاطاته وتباع نسبة الـ 25% المتبقية إلى المصرف التجاري السوري وفق الأسعار المشار إليها في المادة 4 من هذه التعليمات.
ويقيد بالجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة لتغطية جميع أعباء ومتطلبات واحتياجات المشروع من النقد الأجنبي ومنها على سبيل المثال:
ـ قيمة الآلات والآليات والتجهيزات وسيارات العمل والمواد اللازمة لإقامة وتشغيل المشروع أو تطويره أو توسيعه.
ـ المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والمواد المساعدة لعملية الإنتاج.
ـ قطع التبديل وتجديد الآلات المستهلكة.
ـ أقساط القروض والفوائد المستحقة على قروض المشروع بالنقد الأجنبي.
ـ الاستحقاقات المسموح بتحويلها سنوياً للمغتربين ورعايا الدول العربية والأجنبية من فوائد وأرباح وكذلك الاستحقاقات المسموح بتحويلها للخارج للعاملين في المشروع من غير السوريين ومن في حكمهم عن طريق المصرف التجاري السوري بعد اعتمادها من المكتب.
ـ المبالغ التي تستحق على المشروع ويلزم بسدادها بالنقد الأجنبي استناداً إلى الأوراق والثبوتيات الموثقة بعد تدقيقها من قبل مكتب الاستثمار وبموافقة مكتب القطع.
ـ المصاريف اللازمة تسديدها في الجمهورية العربية السورية بالنقد الأجنبي.
ـ أقساط التأمين التي يلزم المشروع بتسديدها بالنقد الأجنبي.
ـ مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركات لغير السوريين ومن في حكمهم.
ب ـ يعتبر المشروع مسؤولاً مسؤولية كاملة عن توفير كامل احتياجاته من النقد الأجنبي وفق الطرق الأصولية ولا تلتزم أية جهة رسمية في الجمهورية العربية السورية بتأمين أي مبلغ بالنقد الأجنبي لصالح المشروع أو لأصحاب المشروع.