قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991

يحق للمستثمر توظيف النقد الأجنبي الجاري في حيازته داخل القطر، أو النقد الأجنبي الموجود في الخارج والذي يقوم بإدخاله إلى القطر أصولاً وذلك في تمويل المشاريع الموافق عليها بموجب أحكام قانون الاستثمار أو في المساهمة برؤوس أموالها أو شراء أسهمها ودون أن يطاله في ذلك أي نص جزائي نافذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *