قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991

آ ـ يلتزم المصرف بوضع أموال المستثمرين المودعة لديه وفق أحكام الفقرة /آ/ من المادة 16 من قانون الاستثمار تحت تصرفهم عند الطلب ويتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.
ب ـ يحتس المصرف فوائد على المبالغ المودعة لديه بالنقد الأجنبي في حساب المشروع بما يتناسب ومعدلات الفوائد السارية.
ج ـ يجوز للمستثمر أن يضع بعض موجوداته من النقد الأجنبي بحساب مجمد لدى المصرف التجاري السوري.
د ـ يسلم للمستثمر دفتر شيكات خاص بالمستثمرين يحصر استعماله لصالح المشروع.
هـ ـ يقوم المصرف التجاري السوري بتحويل جميع أعباء ومتطلبات واحتياجات المشروع من النقد الأجنبي وفق أحكام هذه التعليمات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *