قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991

يحق للمستثمر أن يقترض لصالح مشروعه من مصارف الدولة بالعملة المحلية بضمانة أمواله الخاصة الموجودة في الجمهورية العربية السورية ووفق الأنظمة المرعية لتلك المصارف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *