Call us now:
قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991
آ ـ تعفى المشاريع العائدة للأفراد أو الشركات غير المشتركة وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات بما في ذلك الضريبة على ريع الآلات عما تملكه لتحقيق أغراضها ومهامها وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة المشروع.
ب ـ تتخذ المشاريع المشتركة المرخصة وفق أحكام قانون الاستثمار والتي يساهم فيها القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها شكل شركة مساهمة مغفلة أو شركة محدودة المسؤولية وتعفى هذه الشركة وأسهمها وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات (بما في ذلك الضريبة على ريع الآلات) عما تملكه الشركة لتحقيق أغراضها ومهامها وذلك لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة كل مشروع من مشاريعها المرخصة بموجب أحكام قانون الاستثمار.
ج ـ يقصد بتاريخ بدء الإنتاج أو الاستثمار الفعلي في معرض تطبيق الفقرتين /آ وب/ من هذه المادة التاريخ الذي يتم فيه الإنتاج أو الاستثمار التجاري.
د ـ تبدأ فترة التأسيس في معرض تطبيق أحكام المادة 14 من قانون الاستثمار من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار الترخيص الصادر عن الجهة المختصة بإقامة المشروع في الجريدة الرسمية.