قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991

تستفيد من أحكام قانون الاستثمار مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يوافق عليها المجلس والتي تقام برأسمال محلي أو خارجي أو بكليهما من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المبينين فيما يلي:
1 ـ المواطنون العرب السوريون في الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم.
2 ـ المواطنون العرب السوريون المغتربون سواء كان محتفظين بجنسيتهم الأصلية أو حاصلين على جنسية بلد المهجر.
3 ـ رعايا الدول العربية والأجنبية.
4 ـ الأشخاص الاعتباريون ممن يرخص لهم المجلس بإقامة مشاريع وفق أحكام قانون الاستثمار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *