Call us now:
قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991
تعفى الشركات المشتركة المساهمة المحدثة وفق أحكام قانون الاستثمار من ضريبة رسم الطابع المترتبة على إصدار أسهمها.
تعفى الشركات المشتركة المساهمة المحدثة وفق أحكام قانون الاستثمار من ضريبة رسم الطابع المترتبة على إصدار أسهمها.