قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991

يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للشركة المشتركة بما يتفق وطبيعة تكوينها ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *