قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991

تعتبر الشركات المشتركة المحدثة وفق أحكام قانون الاستثمار من شركات القطاع الخاص ولا تسري عليها الأحكام والقيوم الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة وجهات القطاع العام فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *