قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991

آ ـ يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد من الأعضاء يحدده نظامها الأساسي، ويتم تعيين ممثلي القطاع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
ب ـ يجري تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الإدارة ولا يجوز للمدير العام الجمع بين وظيفته وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *