قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991

تقديم طلبات التأسيس:
آ ـ يقدم المؤسسون طلب الترخيص بتأسيس الشركة المشتركة المساهمة إلى الوزارة المعنية مرفقاً بدراسة أولية لجدواها الاقتصادية وموضحاً غاياتها وأهدافها ورأسمالها والمشاريع التي تزمع إقامتها وأسماء المؤسسين ونسبة مساهمتهم في رأسمال الشركة والنسبة التي ستطرح على الاكتتاب العام.
ويمكن أن يتضمن طلب الترخيص تفويض شخص أو أكثر بالتوثيق على مشروع النظام الأساسي للشركة وعلى نصه النهائي.
ب ـ تبدي الوزارة المعنية رأيها في الجدوى الاقتصادية للشركة ومدى توافقها مع أهداف التنمية الاقتصادية في القطر وذلك خلال فترة 30 يوماً على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب لديها مستوفياً الشروط القانونية ومرفقاً بجميع الوثائق المطلوبة وترفعه إلى المجلس عن طريق المكتب مع بيان جهة القطاع العام التي تقترحها لتكون مساهمة في الشركة.
وللوزارة المعنية أن تطلب من المستثمر تقديم المعلومات والوثائق التي تساعدها على دراسة الموضوع شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى تأخير إحالة الطلب إلى المجلس لأكثر من ثلاثين يوماً.
ج ـ بيت المجلس في الطب المرفوع إليه خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله أصولاً في المكتب ويصدر رئيس مجلس الوزراء في حال موافقة المجلس قرار تأسيس الشركة ووفق النموذج المرفق.
د ـ إذا تعددت مشاريع الشركة وتعلقت أغراضها بعدة وزارات يقدم طلب التأسيس مباشرة إلى المجلس الذي يحيله إلى الوزارات المعنية لبيان رأيها فيما يخصها على ضوء الجدوى الاقتصادية للمشروع ومدى توافقه مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوافي المجلس بالنتيجة خلال فترة لا تزيد عن 30 يوماً على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب لديها أصولاً حيث يتخذ نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة /ج/ أعلاه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *