قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991

إجراءات تأسيس الشركة المشتركة المساهمة:
آ ـ يتولى المؤسسون من القطاع الخاص وبالتنسيق مع جهة القطاع العام التي ستساهم في رأسمال الشركة القيام بتنظيم عمليات الاكتتاب ومراقبتها والقيام بجميع الأعمال المترتبة على المؤسسين وفق ما هو منصوص عليه في قانون التجارة السوري رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته.
ب ـ ينظم بيان الدعوى إلى الاكتتاب متضمناً المعلومات المنصوص عليها في قانون التجارة وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل في مركز الشركة الرئيسي وفي صحيفة على الأقل في كل من المدن التي يكون فيها مركز للاكتتاب.
ج ـ يبقى باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة شهرين.
د ـ إذا جاوزت الاكتتابات عدد الأسهم المطروحة توزع الزيادة غرامة بين المكتتبين ويراعى جانب المكتتبين بعدد ضئيل من الأسهم.
هـ ـ إذا لم تبلغ الاكتتابات بما في ذلك مساهمة الدولة خلال فترة الاكتتاب ثلاثة أرباع مجموع الأسهم فيجوز تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة بقرار من الوزير المختص فإذا بقيت نسبة الاكتتاب بعد انقضاء الفترة الجديدة أقل من ثلاثة أرباع مجموع الأسهم تطبق أحكام المادة 112 من قانون التجارة إلا إذا قامت الجهة المختصة وبموافقة المجلس بتغطية الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها.
و ـ إذا بلغت الاكتتابات ثلاثة أرباع الأسهم على الأقل دون أن يغطي كاملها بما في ذلك مساهمة الدولة تتم متابعة عمليات التأسيس كما لو تغطت الأسهم بالكامل.
ز ـ يجري الاكتتاب في مصرف أو أكثر من المصارف السورية في القطر وفي المصارف التي يوافق عليها المصرف التجاري السوري في الخارج للاكتتابات الخارجية.
ح ـ يدفع عند الاكتتاب 50% من القيمة الاسمية لك سهم ويسدد الباقي خلال المدة التي يحددها النظام الأساسي ويتم تسديد اكتتابات المغتربين السوريين ورعايا الدول العربية والأجنبية بالقطع الأجنبي على أساس السعر المتداول في الأسواق المجاورة ووفق نشرة أسعار العملات الأجنبية التي يصدرها المصرف التجاري السوري.
ط ـ تخضع الشركة لأحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته فيما لم يرد عليه نص في قانون الاستثمار كما تخضع لأحكام نظامها الأساسي وهذه التعليمات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *