قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991

آ ـ يقدم المستثمر أو من ينوب عنه أصولاً طلب إقامة المشروع الذي تعود ملكيته إلى فرد أو شركة غير مشتركة إلى الجهة المختصة وفق النموذج الذي تعده الجهة المذكورة مرفقاً بكافة الوثائق المطلوبة ويقيد الطلب بتاريخ وصوله في سجل خاص ويسلم صاحب العلاقة إيصالاً برقم قيد الطلب وتاريخ تسجيله.
ب ـ تقوم الجهة ذات العلاقة بدراسة طلب المستثمر وتحيله إلى المجلس مشفوعاً برأيها فيه وذلك خلاف فترة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب لديها.
ج ـ يقوم المجلس بدراسة الطلب في أول اجتماع يلي وصول الطلب إليه وللمجلس أن يطلب من الجهة ذات العلاقة أو من المستثمر أية بيانات أو إيضاحات أو مستندات إضافية يراها ضرورية للبت بالموضوع.
د ـ يصدر المجلس قراره بالموافقة خلال فترة شهر من تاريخ تسجيل الطلب لديه متضمناً الأسس والقواعد المقررة لتنفيذ المشروع بما في ذلك شكله القانوني وأهدافه ورأسماله المستثمر والتكاليف الاستثمارية وقيمة المواد والأدوات والتجهيزات المطلوب استيرادها من الخارج ومصادر التمويل.
هـ ـ يحق لصاحب العلاقة تقديم تظلم إلى المكتب مباشرة في حال عدم الموافقة على طلب إقامة المشروع وللمجلس أن يعيد النظر في ضوء المستندات أو الإيضاحات الجديدة التي يتقدم بها صاحب العلاقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *