قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991

يستمر العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986 بالنسبة للشركات الزراعية المشتركة، ولا تخضع هذه الشركات لأحكام قانون الاستثمار سواء ما كان منها قائماً بتاريخ نفاذه أو التي سيتم إحداثها بعد التاريخ المذكور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *