قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991

تطبق على المشاريع السياحية أحكام القوانين والأنظمة المرعية المتعلقة بها. ولا تخضع هذه الشركات لأحكام قانون الاستثمار سواء ما كان منها قائماً بتاريخ نفاذه أو التي سيتم إحداثها بعد التاريخ المذكور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *