Call us now:
قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991
تبقى أحكام المرسوم التشريعي رقم 348 لعام 1969 سارية المفعول بالنسبة للمشاريع المحدثة بموجب أحكامه قبل نفاذ قانون الاستثمار، ولا تخضع هذه المشاريع إلى أحكام القانون المذكور.
تبقى أحكام المرسوم التشريعي رقم 348 لعام 1969 سارية المفعول بالنسبة للمشاريع المحدثة بموجب أحكامه قبل نفاذ قانون الاستثمار، ولا تخضع هذه المشاريع إلى أحكام القانون المذكور.