قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991

يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في أحد المشاريع الموافق عليها بموجب قانون الاستثمار بتحويل 50% من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و100% من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بالقطع الأجنبي الناجم عن نشاطات المشروع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *