Call us now:
قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991
يقرر المجلس الموافقة على شمول المشروع بأحكام قانون الاستثمار في ضوء الاعتبارات التالية:
ـ انسجام المشروع مع أهداف الخطة الإنمائية للدولة.
ـ مدى استخدامه للمواد المحلية المتاحة ومساهمته في إنماء الناتج القومي وزيادة فرص العمل.
ـ إمكاناته في مجال زيادة التصدير وترشيد الاستيراد.
ـ استخداماته للآلات والتقنيات الحديثة الملائمة لحاجات الاقتصاد الوطني.
ـ أن لا تقل قيمة موجوداته الثابتة التي يوظفها (آلات وآليات وأدوات وتجهيزات وأجهزة ومعدات ووسائل نقل غير سياحية وسائر وسائل الإنتاج المستوردة بشكل نهائي غير مؤقت) لاستخدامها حصراً في المشروع عن عشرة ملايين ليرة سورية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي المقوم بسعر الصرف الجاري في الأسواق المجاورة وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية التي يصدرها المصرف التجاري السوري ولمجلس الوزراء أن يعدل الحد الأدنى المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء.